الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٠٨مسألة: جواب من الشيخ ابي عبدالله محمد بن ابراهيم رجل تزويج امرأة ولم يدخل بها. ثم انه حلف بالله تعالى انه لا يدخل بها ولا أخذها فخلت اربعة اشهر ولم يدخل بها. أتبين منه بالا يلاء أم لا. ارايت ان كانت تخرج منه بالا يلاء الا انه كان في تلك الأربعة الا شهر يدخل بها ويغلق عليها الباب اومس فرجها من فوق الثوب ولم يجامعها الا ما ذكرت لك ثم خلت الاربعة الا شهر. هل عليها في ذلك عدة منه ام لا عدة عليها في ذلك علي هذه الصفة وان كان، عليها عدة بذلك الذي ذكرته من اغلاق الباب ومس فرجها من فوق الثوب ثم لم يعلمها بذلك ومرت السنين على ذلك. هل تخرج من العدة ام لا تخرج من العدة على هذه الصفة الا بقصدونيه. وهذا ان كان عليها عدة قلت وعلى هذه الصفة من اغلاق الباب ومس فرجها من فوق الثوب ثم خرجت منه بالإيلاء أو طلقها يلزمه لها الصداق كاملا ام نصف الصداق. الذي عرفت انه اذا لم كاملا ام نصف الصداق. الذي عرفت انه اذا لم يوفها عاجلها ولم يُمكنه من الدخول بها الا ان يوفيها صداقها العاجل. ولم يقدر هو على صداقها العاجل انه لا ايلاء عليه والله اعلم. واما اذا كان يقدر على عاجلها ولم يعطها اياه ولم تمكنه من الدخول بها الا بتسليمه اليها فلم يسلمه. فقد قيل انه يخاف ان يدخل عليه الا يلاء والله اعلم. واما ان كانت تمكنه من الدخول بها ولو لم يسلم اليها صداقها العاجل فترك وطيها حتى خلت الأربعة الأشهر ولم يكن له عذر في تركه فعندي انه يدخل عليه الا يلاء. واذا ثبت حكم الا يلاء وانما هو تربص اربعة اشهر فاذا خلت اربعة اشهر فقد انقضت عدتها وحلّت للازواج الا ان تكون حاملا. فلا تتزوج الا حتى تضع حملها. هكذا قيل والله اعلم. والمرأة التي يولى عنها انما عدتها هذه الأربعة الأشهر التي يتربص فيها كما قال الله عز وجل تربص أربعة أشهر فإذا خلت الأربعة الأشهر انقضت عدتها وبانت بتطليقة. وحلت للازواج الا ان تكون حاملا. واذا لم يكن وطيها ولامس فرجها ولا نظره. فعندي انه انما لها نصف الصداق. ولانها مطلقة. واما المطلقة اذا طلقها قبل ان يطاها ولومس فرجها او نظره أو أغلق عليها بابا
-