الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٧بسم
الله الرحمن الرحيم
باب في عدة المميتة وغير المميتة والمدبر وام الولد
إذا كن في الإسلام فمات عن إحداهن زوجها فإنه يجب عليها ما يجب على المرأة المسلمة أن تبقى في عدتها كما تبقى المرأة الحرة، واما الصغيرة التي يموت عنها زوجها فليس عليها أن تبقى الكبيرة لأنها لم تبلغ ولم يجب عليها ما يجب على الكبيرة والله أعلم وإنظر فيها فإنا لإنجيز نكاح الصغار إلا من قد راهق الحيض
قال ابو معاوية: يؤمر أهلها أن يجنبوبها بلا أن يكون ذلك واجباً عليها. وأما أم الولد فإذا مات عنها زوجها لعله سيدها فإن كان لها ولد يحرزها فإن عليها عدة أربعة أشهر وعشراً وعليها أن تبقى كما تبقى المميتة وإن أعتقها قبل موته فإنها تقعد ثلاث حيض وليس عليها أن تبقى في عدتها كما تبقى المميتة قال غيره معنا أنه أراد أنها إذا كان لها ولد تعتق به لموت سيدها وقد كان يطؤها
•
مسألة: وقال: بلغنا أن كل امرأة ورثت زوجها فعليها العدة.
مسألة: وعن امرأة مات زوجها وفي بطنها ولد ولاتعلم بذلك وقبل وضع حملها إن كانت تعرف أنها حامل وإن كانت امرأة تتهم نفسها وأمر استتر عليها تربصت تسعة أشهر
مسألة: وإن كانت واحدة من هؤلاء حاملاً فعدتها أن تضع حملها، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أمر سبيعة ابنة الحارث الأسلمية وكانت وضعت بعد وفاة زوجها بأيام أن تزوج وبلغنا عن عمر أنه قال: لو وضعت ما في بطنها وزوجها على سريره لإنقضت عدتها وحل لها أن تزوج وبلغنا عن ابن مسعود أنه كان يقول: من شاء باهلته إن سورة النساء القصرى {وأولات