الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٨مسألة: من الزيادة المضافة: وسألته عن المرأة إذا توفى عنها زوجها وكانت في العدة هل يجوز لها أن تصلي في غير منزلها؟ قال: لا إلا من ضرورة. رجع إلى كتاب بيان الشرع
مسألة: ويكره التي يتوفى عنها زوجها أن تطيب وتلبس حلياً
ولا تكتحل بالإثمد
•
قال ابو عبيدة: إذا شكت عينها فتكتحل بصبر أو أنزروت ولابأس إن رأت طهرها من حيضها إن تدخن بقسط وأظفار إذا احتاجت إلى ذلك من علة ولا تريد بذلك الزينة. وإذا خافت على عينها ولم يصلحها الا الإثمد فتكتحل به لغير زينة. وإن لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس بلبسه بلازينة
قال ابو معاوية: تغسله ثم تلبسه. وإن شكت رأسها فلابأس أن تصب على رأسها دهناً. وأما المطلقات كلهن ثلاثاً أو طلاقاً يملك الرجعة فلا بأس عليها أن تزين وتطيب وتلبس الحلي والحرير والثياب المصبوغة لعل زوجها أن يراجعها أو تغيظ الذي يطلقها ثلاثاً.
مسألة: والصبية المتوفى عنها زوجها والأمة المسلمة والذمية الحرة أنه لا يكره لهن ما يكره للمرأة الحرة المسلمة من اللبس والزينة
والطيب.
مسألة: أحسب عن أبي سعيد رضيه الله: وعن امرأة توفى عنها زوجها. هل لها أن تلبس ثياباً فيها طيب أو تبرز من بيتها في غير حاجة؟ قلت: هل لها إن تغسل خارجاً من البيت وتبرز في حوائجها وما تحتاج اليه من دنياها؟ قلت: وهل لها أن تنام على الطيب والفرش وسائر الزعفران وتمس ذلك؟ فعلى ما وصفت فأما البروز من بيتها في قضاء حوائجها فلها ذلك كان بروزها لحاجة أو غير حاجة وأما تلبسها فليس لها أن تلبس المزعفر والمعصفر والحلي والطيب فإن لم يكن معها من الثياب إلا ثياب مصبوغة بالشورإن والزعفران غسلتها ولبستها وأما نومها على الفراش المصبوغ
14