الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٧فيه كراهية وأرجو أن لابأس به، قلت له: فالبقم والفوة والحسة؟ قال عندي أنه مالم ترد به، الزينة فلا بأس به، قال: وإنما قالوا: لا يجوز الورس ولا الزعفران والعصفر فهذا لا يجوز أريد به الزينة أو لم يرد فإن اضطر إلى ذلك مضطر غسل بالماء ولبسه في حال الضرورة. قيل له: فثياب الكتان البيضاء جائز لبسها؟ قال: نعم، وإتما كره الحرير
مسألة: وعن المرأة لم كره لها إن كانت مميتة أن تكتحل أو تطيب أو تلبس الصبغ وكذلك جاءت السنة وقد قيل إن ذلك كان في الجاهلية فتمت بذلك السنة.
مسألة: أبو جابر محمد بن جعفر فيما يكره للمميتة من
اللباس وما يجوز للمطلقة. شعراً
كره الحرير ولبس كل معصفر والطيب مع زين بكحل يظهر
4
بالدهن بعد حليلها وتعطر
أو أن تحلى أو تطيب نفس هذا لكل مميتة في عدة إلا الصغيرة للصبا فتعذر أو علة في العين أو ضربها عند اللباس بغير زين يشهر فالله أكبر قادر في عزه والله أعلم بالعباد وأخبر هذا وأما أن يطلق عرسه فلها الزيون لعيظه والعنبر والعطر والنفقات في أيامها والحق يعلو من علاه ويقهر
مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن أبي بكر في المميتة إذا وضعت حملها وتحتاج إلى الغبار والطلا وغيره وكذلك تصبغ لأولادها وتفعل لهم الخضاب وتمغاه في يدها يسعها ذلك أم لا؟ فالذي عرفت أن المميتة يكره لها الزينة واللباس من الثياب للزينة وأما إذا كان فعلها لأولادها وما يصلحهم وكذلك ما تحتاج هي لغير زينة ولاشيء عليها في ذلك والله أعلم
•
13