بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٠

باب في عدة المطلقات وأحكامها من الزيادة المضافة من جامع ابن جعفر

قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك))

•

والثلاثة قروء وهي ثلاث حيض. وإن كانت ممن لا تحيض من كبر أو صغر فثلاثة أشهر هذه عدة الحرة المطلقة في الطلاق البائن والطلاق الذي يملك فيه الزوج الرجعة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من إنقضاء العدة.

مسألة: وقال الله تعالى في كتابه (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها) (3).

وكل امرأة لم يجزيها زوجها ثم طلقها قبل الجواز فلا عدة عليها ولها أن تزوج من حين ما طلقها

•

مسألة: والمطلقة التي يملك الزوج رجعتها إذا مات وهي في العدة رجعت إلى عدة المميتة وتستأنفها من مات

•

مسألة: وإذا طلقت المرأة وهي حائض فلا تعتد بتلك الحيضة من عدتها وعليها ثلاث حيض بعدها فإن طلقها أخرى من بعد ذلك فإن عليها من التطليقة الأولى ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها ثم تحل للأزواج إلا أن يكون ردها ثم طلقها فإنها تعتد من الطلاق الآخر هكذا حفظنا وبه نأخذ وهو قول أبي الحواري.

(1) سورة البقرة: (آية (228) (2) سورة الأحزاب آية (49)

17

١٣٬٠٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.