الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢١مسألة: والمختلفة والملاعنة والمختارة نفسها إذا تزوج عليها أمة والأمة تعتق فتختار نفسها وكل هؤلاء بائنات وعدتهن على حال ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر
مسألة: وإن كانت المرأة من أهل الكتاب وزوجها مسلم فعليها من العدة مثل ما على الحرة المسلمة وكذلك الكتاتبة. وقال من قال: على الذمية من أهل الكتاب من العدة ثلث عدة الحرة المسلمة والرأي الأول أكثر عندنا وبه أخذ. قال أبو الحواري: طلاق الذمية ثلث طلاق المسلمة وعليها ثلث عدة الحرة المسلمة وهو قول أبي عبيدة وبه نأخذ
•
مسألة: ومن غيرة رجل تزوج من أهل الاسلام ثم إنه أراد الخروج منها ففارق المرأة ثم خرج ولم يقم حتى تنقضي عدتها ولا يدري بها حمل ام لا؟ وهو لا ينوي الرجوع إلى تلك البلاد اله ذلك؟ قال: نعم وقد ينبغي له أن يكتب لها نسبه وأرضه فإن كانت حاملاً علموا أين موضعه وداره ويشهد بذلك
•
مسألة: قال المضيف: وجدت عن الشيخ أبي الحسن البسياني أن المرأة إذا علمت بالطلاق فاعتدت ثلاث حيض بغير نية وقصد أن عدتها تنقضي ولا ثواب لها بالتربص وترك النية والقصد لذلك والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع
مسألة: وعن المرأة يطلقها زوجها أو يفترقان بخلع أو بغيره ثم يموت الزوج بعد سنة فتجيء المرأة تطلب الميراث وتزعم أن عدتها لم تنقض هل يجب لها الميراث وما يكون لها وعليه؟ قال: معي أن المطلقة التي يملك الزوج رجعتها فإذا كانت تعتد بالحيض وكانت ممن تحيض فقولها مقبول في إنقضاء العدة عليها وأنها لم تنقض ما أمكن ذلك فالقول قولها مع يمينها فيما عندي أنه قيل ولا أعلم في ذلك ومعي أنه قيل: أنه قيل: ماكانت في العدة فلها الميراث من زوجها وله
اختلافاً
الميراث منها
17