الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٩٥•
هالكاً؟ قال: أخاف عليه ذلك
مسألة: وسألت أبا سعيد رضيه الله في رجل رد زوجته في طلاق يملك فيه رجعتها ومعه أن عدتها لم تنقض وأعلمها الشاهدان أو أحدهما بالرد فقالت مجيبة لمن أعلمها إن عدتها قد انقضت هل يدركها؟ فقال: معي أنها إذا قالت إن عدتها قد انقضت مجيبة للشاهدين فيما يمكن أن تصدق في انقضاء عدتها أن القول قولها في ذلك ولا يدركها فيما معي أنه قيل
قلت له: فيكون القول قولها أن عدتها قد انقضت قبل رده ولو أعلمها الشاهدان من بعد يومين أم انما يكون القول قولها في انقضاء العدة إذا كان رده لها وإعلام الشاهدين في وقت واحد أم كل ذلك سواء؟ أنه كله سواء مالم تقر بأنها لم تنقض أو تثبت عليها أحكام
قال: معي
ذلك
•
قلت له: فإن قال إني أريد أن أردك فسكتت فلما ردها وأعلمها هو والشاهدان قالت إن عدتها قد انقضت هل يكون القول قولها في ذلك؟ قال: معي أنه ما لم يقر أنها في العدة فلها ذلك قلت له: فإن ردها في العدة ولم يعلمها هو ولا الشاهدان حتى انقضت العدة وأرخ لها الشاهدان بعد العدة أن الرد كان في العدة
هل يدركها زوجها على ذلك؟ قال: معي أنه قد قيل لا يدركها قلت له: فإن أقاما على ذلك بعد العلم وكانت لهما ولاية هل يكونا على ولايتهما؟ قال: أما في قول أصحابنا فلا أعلم أنه يدركها وأما ولايتهما فلم اسمع فيها شيئاً ولا أحب أن أتولاهما بدين ولا أحب ترك ولايتهما برأي حتى يسأل المتولي لهما عن ما يلزمه في أمرهما وانما لم يبن لي ولايتهما لأني لم أعلم اختلافاً فيهما وانما أحب منهما ولاية الوقوف بالدين لأنه في بعض قول أصحابنا إذا أعلماء أو أحد الشاهدين في العدة كان ذلك سبباً لهما وأدركها ولو لم يعلمها الشاهدان في العدة كلاهما إذا أعلماها بعد انقضاء العدة ولو كان
عندي باطلا في الأصل لم يكن علم واحد يصح لهما بالحجة
91