بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٩٧

باب في التعريض للمميتة والمطلقة

ويكره للمطلقة إن طلقت ثلاثاً مادامت في العدة ولابأس بالتعريض للمتوفى عنها زوجها بالقول المعروف بلامواعدة فمن واعد امرأة في عدتها للتزويج بها فقد حرم عليه تزويجها أبداً

الله

مسألة: قال وائل رحمه الله: المواعدة التي نها الله عنها أن يكلمها في نفسها فتعده إذا انقضت العدة تزويجها وتنعم لها بذلك؟ قيل: له وكيف التعريض قال يقول الرجل إني لأحب أن يقضي بيننا وبينكم معروفاً وتقول هي ماشاء الله كان وماشاء قضى أو يقول يعلم الله إني لأحب

•

مسألة: قالت له: فالتعريض للمطلقة واحدة هل يفسدها؟ قال: عندي أن التعريض للمطلقة وفي موضع ما هو محجور بمعنى العدة كالمواعدة في موضع ما هو محجور وقد قيل إن المطلقة واحدة كالزوجة في أحكامها واختلفوا في البائنة بالحرمة والمطلقة ثلاثاً لأن هنالك أسباب البعولة والمميتة فقد أجازوا لها التعريض بالاتفاق ومنعوا مواعدتها في العدة بالاتفاق قال الشيخ أحمد بن النضر:

ولابأس بالتعريض مالم تقل لها اريدك تزويجاً ولوكنت تمزح مسألة: وقيل إن رجلاً بلغه أن امرأة تزوجت فقال: إني كنت أحبها أو قال: لي فيها هوى، أو كنت أريد أن أتزوجها، ففارقها زوجها أو مات عنها أنه لابأس بذلك مالم يكن مقاله ذلك لها

مسألة: من الزيادة المضافة، سألت أبا عبدالله محمد بن محبوب: هل يجوز للرجل أن يقول لامرأة لم تفرط عدتها فلانه خطيبتي أو انا اخطب فلانة أو إذا فرطت عدتها خطبتها فلما فرطت عدتها أردت خطبتها هل يحل تزويجها إذا بلغها ذلك القول فإني أكرة

تزويجها

93

١٣٬٠٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.