بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٩٨

مسألة: قال الراحل رحمه الله وأما تحريم فما أرى ذلك إن

شاء الله

مسألة: وعن امرأة مات عنها زوجها فدخل عليها أخو زوجها فقال: إني أحق بمال أخي وولده من غيري؟ فقالت: نعم كذلك؟ هل ترى يفسد والكلام الذي يفسد ما هو؟ قال: ما أقول إنها تفسد، عليه وإنما تفسد المواعدة والإنعام وما يشبه ذلك

مسألة: وعن الرجل إذا أرسل إلى المرأة رسولاً في طلبها للتزويج فقالت للرسول أنها في عدة فإذا انقضت عدتها فيرجع إليها فرجع الرسول فاخبره ثم رجع إليها الرسول بعد انقضاء العدة وأنعمت له، هل يجوز له أن يتزوج بها بعد انقضاء عدتها على هذا؟ قال: لا يبين لي أن هذه مواعدة في التزويج ولا على التزويج وهذا عندي يخرج مخرج التعريض إلا أن يكون في النية منها أنها إنما يرجع إليها لتنعم له أو تزوجه فهذا عندي يشبه المواعدة بالنية قلت له: فالمواعدة بالنية تفسد كما تفسد المواعدة بالقول؟ قال: أنه يخرج ذلك في بعض القول على قول من يثبت النيات والإرادات ويحكم بها في معنى الأيمان والبيوع وأسباب ما يثبت من الأفعال، وعلى قول من لا تثبت النيات في مثل هذا؟ فمعي أنه تفسد النية وعليهم التوبة من النيات الفاسدة ولا تفسد الافعال من ذلك ولا يوجبها رجع إلى كتاب بيان الشرع

معي

•

مسألة: وسألته عمن يعرض من النساء؟ قال المتوفي عنها زوجها. قلت: وما ذلك التعريض وما هو؟ قال: أما فيما أحب أن يجعل الله بيننا معروفاً أو يقول إني فيك لراغب. قال ابو المؤثر: ماشاء الله ولا يكون بينهما مواعدة سراً

مسألة: قال الشيخ أبو غسان مالك بن غسان رحمه الله فالقول المعروف يقول الرجل للمرأة نحب لوقضى الله بيننا معروفاً

94

١٣٬٠٨٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.