الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٠٠باب المواعدة بالتزويج في العدة أو بعد
انقضائها
قال الله تعالى {ولكن لا تواعدو هن سراً إلا أن تقولوا قولاً
معروفاً} قال أبو المؤثر نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخطب المرأة
في عدتها
•
قال: وقوله لا تواعدوهن سراً فصرح لها بالخطبة، ويكره التعريض للمطلقة ثلاثاً مادامت في العدة ولا بأس بالتعريض للمميتة
بالقول المعروف بلا مواعدة
وروى عن علي بن أبي طالب أنه لا يرى المواعدة التي يحرم بها التزويج إلا حتى يطلب إليها نفسها تزويجاً وتوعدة بذلك فأما إن طلب إلى بعض من يلي أمرها فلاباس
•
مسألة: ومن واعد امرأة في عدتها للتزويج بها فقد حرم عليه تزويجها أبداً.
مسألة: وعن أبي علي رحمه الله أنه لا يرى المواعدة التي يحرم بها التزويج إلا حتى يطلب إليها تزويجاً وتوعده بذلك
•
مسألة: وعن أبي علي في رجل واعد امرأة في عدتها. قال: إذا خلت عدتك تزوجتك، فلما خلت عدتها تزوجها فما نقوى على الفراق حي تعطيه ذلك بلسانها
•
مسألة: وعن أبي علي رحمه الله: وإن قال رجل لامرأة وهي في العدة لاتفوتيني نفسك قال تفسد عليه قلت: فما يفسدها عليه؟ قال: إن تعاقدا على ذلك
•
مسألة: وإذا تواعدا جميعاً للتزويج في عدتها بلاجهالة فقد