بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٠١

•

حرم عليه تزويجها، قول أبي الحواري

مسألة: وعن أبي علي رحمه الله سئل عن رجل قال لامرأة في عدتها إني أريد أن أتزوجك ولم تقل شيئاً ثم تزوجها قال: لابأس بذلك قلت: فإن قالت نعم ثم تزوجها: قال لايفرق بينهما قلت فما القول الذي يفرق بينهما عليه؟ قال: كما قال الله ولكن ولا تواعدوهن سراً}.

مسألة: وعن أبي معاوية في الذي يخطب المرأة في العدة ويواطئها على الصداق ولم تعقد عقدة النكاح حى انقضت العدة أيحل له أن يتزوجها؟ فإن كان لم يتزوجها فلا يتزوجها فإن تزوجها فلم

أقدم على الفراق بينهما

مسألة: ومن جواب لأبي معاوية: وعن الرجل يخطب المرأة وهي في العدة ويقاطعها على الصداق ولم يعقد عقدة النكاح حتى انقضت العدة أيحل له أن يتزوجها؟ فإن كان لم يتزوجها فلا يتزوجها، وإن تزوجها لم أقدم على الفراق بينهما. وقال قال بعض المسلمين يفرق بينهما

•

مسألة: وجدت في جواب من موسى بن علي رحمه الله إلى محمد بن محبوب رحمه الله: وعن رجل واعد امرأة في عدتها وقال لها: إذا خلت عدتك تزوجتك فلما خلت عدتها تزوجها هل يفرق بينهما؟ فما نقوى على الفراق حتى تعطية ذلك بلسانها. وعنه أنه قال إذا انقضت عدتك تزوجتك فسأل المسلمين فقالوا لا ينبغي ذلك فرجع فقال: إني قد سألت المسلمين عما وعدتك فإني قد رجعت عن ذلك الميعاد وليس لي فيك حاجة فتزوجي من شئت ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم خطبها في الخطاب هل يجوز ذلك؟ فما نرى أنها تفسد عليه

97

١٣٬٠٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.