بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ١٧٨

مسألة: الكفاية: أحسب عن أبي الحسن بن أحمد أنه قال: وجد في الأثر في رجل كانت له زوجة تؤذيه ثم طلقها وطلبت منه المراجعة فقال: لها بحضرة شاهدين أردك على أن لا تعودي تؤذيني، فقالت نعم ووطئها على ذلك قال: هو رد

174

١٣٬١٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.