الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ١٧٨مسألة: الكفاية: أحسب عن أبي الحسن بن أحمد أنه قال: وجد في الأثر في رجل كانت له زوجة تؤذيه ثم طلقها وطلبت منه المراجعة فقال: لها بحضرة شاهدين أردك على أن لا تعودي تؤذيني، فقالت نعم ووطئها على ذلك قال: هو رد
174
١٣٬١٦٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.