بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢١٨

لطهرها ولا زيادة في الصفرة. قال أبو سعيد إذا راجعها الدم السائل أو القاطر المسترسل قبل تمام أيام حيضها كان عن طهر أو صفرة أو كدرة بعد أن ثبتت لها في أيام حيضها ما تكون به حائضاً فقد قيل تنتظر يوماً أو يومين فإذا جاء وقت تمام أيام حيضها وليس بها دم سائل ولو ساعة واحدة طرفة عين ثم راجعها الدم السائل بعد ذلك الوقت بقليل أو كثير فقد قيل لا يثبت انتظار في ذلك وإنما هذا الدم المتصل بتمام أيام حيضها وهي فيما في هذا الدم الذي راجعها اذا لم يكن على هذه الصفة عندي مستحاضة.

ذلك

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال إذا كان وقت الحائض أقل من عشرة أيام والنفساء أقل من أربعين يوما أو بلغت إلى وقتها ثم مد بها الدم بعد وقتها فإنها تنتظر في الحيض يوماً أو يومين وفي النفساء يومين أو ثلاثاً ثم تغتسل وتصلي فان كان وقتها في الحيض عشرة أيام وفي النفساء أربعين يوماً ثم مد بها الدم بعد ذلك فإنها

•

لا ترى شيئاً لأنها تزيد على وقتها ولا تزيد على الوقت الذي جعل لها وكذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله وقال من قال أقل الحيض ثلاثة أيام وأما النفاس فاذا انقطع وطهرت غسلت وصلت وقال من قال ولو انقطع الدم فلا يطؤها زوجها حتى يخلو لها ثلاثة أيام في الحيض وكذلك نجد في الآثار ونحب ذلك فإن وطئها زوجها في الثلاثة أيام بعد ان طهرت من الدم وغسلت لم تفسد بذلك عليه وكذلك حفظنا والذي نحب إذا انقطع الدم وهي في وقتها ولم تبق هنالك صفرة ولا كدرة أن تغتسل وتصلي وكذلك في النفاس إذا كان وقتها أربعون يوماً وعليها أن تصلي منذ طهرت وكذلك في الآثار ونحب ذلك وإن وطئها زوجها في الثلاثة أيام بعد أن طهرت من الدم وغسلت لم تفسد عليه وكذلك حفظنا. ومن الكتاب والحائض والنفساء إذا مد بها الدم بعد وقتهما فإنها تكون مستحاضة وتصنع كما تصنع المستحاضة فإذا جاء وقت حيضها الذي عودت تحيض فيه أمسكت عن الصلاة

216

١٣٬٢٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.