الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون
الجزء ٤٤ · صفحة ٢١٧وكذلك النفساء إذا طهرت في أيام نفاسها غسلت وصلت فإن راجعها الدم تركت الصلاة هكذا تفعل حتى تنقضي أيام نفاسها ولا يقربها زوجها
في أيام نفاسها ولو طهرت فيهن وصلت حتى تنقضي أيام نفاسها قلت له: فإن فعل بجهل فظن أنه لا فساد عليه؟ قال: قد أساء ولا فساد عليه. فإذا انقضى وقت نفاسها وهو أربعون يوماً أو أقل من ذلك أو أكثر واستمر بها الدم نظرت يومين أو ثلاثاً فإن انقطع عنها وإلا اغتسلت وصلت وجمعت الصلاتين كما وصفنا لك في المستحاضة إلى عشرة أيام فإن استمر بها الدم بعد العشر التي تغسل فيهن وتصلي تركت الصلاة وهي حائض بعد ذلك
مسألة: ومن غير جامع ابن جعفر وعن المرأة يدوم بها الدم بعد وقتها الذي كان تغتسل فيه كم تربص وكيف تصنع إن دام بها الدم؟ فقد قيل إنها تنتظر يوماً أو يومين أو ليلة فإن دام بها اغتسلت لكل صلاتين غسلاً
•
مسألة: ومن جواب أبي الحواري وذكرت في امرأة لم ينقطع عنها الدم يوماً واحداً ما يلزمها؟ فعلى ما وصفت فإن هذه المرأة تغتسل وتصلي عشرة أيام ثم تترك الصلاة أيام قرئها التي كانت عودت تقعد للدم فإن لم تعرف أيام قرئها اغتسلت وصلت عشرة أيام وتركت الصلاة عشرة أيام فإذا أراد زوجها أن يطأها اغتسلت له ثم يطأها وهذا في العشر التي عليها فيهن الصلاة وإن اغتسلت وصلت ثم وطأها زوجها عند ذلك جاز له ذلك وتغتسل لكل صلاتين غسلاً وتجمع الصلاتين تماماً والصلاة الغدوة وحدها غسلاً فافهم هذا
مسألة: وعن امرأة كانت عدتها عشرة أيام فانقطع عنها الدم يوم تاسع ورأت صفرة فلما كان الحين الذي كانت ترى فيه الطهر وهو وقت صلاة الظهر فأخذت تغتسل وتصنع ما تصنع المستحاضة فإن هي تمت عدتها ولم تر الطهر وهي ترى صفرة فإن عليها أن تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ما رأت الصفرة وإن رأت الطهر فلتغتسل أيضاً
210