بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٢٢٤

باب في الحائض إذا اتصلت بها صفرة أو كدرة أو حمرة بعد انقضاء أيامها

وامرأة انقضت أيامها ولم تر طهراً إلا صفرة أو كدرة أو حمرة فائضة وكان دون العشرة فمعي أنه في أكثر القول إنها تغتسل من الحيض وتصلي وتتوضأ بعد ذلك من الصفرة وشبهها وتصلي. وقلت لو كان دماً مكمناً في الرحم؟ فمعي إنه قيل تغتسل وتصلي وقلت إن كانت بعد العشر وكذلك في المسألة الأولى؟ فمعي إنه قد قيل ليس بعد العشر إثابة على قول من يقول ان اكثر الحيض عشرة أيام.

مسألة: وكان الربيع يقول: النفساء إذا تطاول بها الدم ولم يكن لها وقت تعرفه نظرت الى أقصى ما كانت أمهاتها يقعدن فلتقعد كما يقعدن وان كان بها وقت فلم ينقطع عنها الدم زادت يومين أو ثلاثة ثم تغتسل والحائض تزيد يوماً أو يومين إذا لم ينقطع الدم. وكان يقول أقصى وقت النفاس شهران

•

•

وقال محبوب وقد اختلف الفقهاء فيه فمنهم من قال لا تقعد المرأة أكثر من عشرة أيام ثم تنتظر يوماً أو يومين فإن طهرت والا فيه مستحاضة قال أبو سعيد قد اختلف أصحابنا في الحيض وأكثر ما وجدنا وعرفنا أن أكثره عشرة أيام وأنه لا انتظار بعد العشر وبذلك نحب العمل إن شاء

الله

•

وقال في المرأة إذا رأت صفرة في وقت طهرها لم تزد وإنما الزيادة في الدم تغتسل وتصلي وإذا رأت دماً بعد انقضاء أيام حيضها فلا أرى أن تزيد إذا كان الدم متصلاً ويروى إذا زادت يوماً أو يومين فلم ينقطع الدم فتقضي ما زادت وان انقطع ورأت الطهر فلا قضاء عليها قال أبو سعيد إذا انتظرت يوماً أو يومين مع اتصال الدم لها في العشر فانقطع الدم فقد قيل لا إعادة عليها وإن لم ينقطع عنها الدم في اليومين واليوم فقد اختلف في إعادة صلاتها ونحب أن لا يكون عليها إعادة إذا أمرناها بالانتظار ومن الكتاب وقال في المرأة إذا انقضت أيام حيضها ولم تر الطهر

•

222

١٣٬٢٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.