بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٣٤

رمضان أخرت الصوم الذي لزمها شهراً أو شهرين من غير مرض ولا علة هل يجوز ذلك وهل عليها أن تبدل شهر رمضان كله لما كان من عجزها؟ قال كانوا يستحبون لها أن لا تؤخره فأما أن يفسد عليها شهر رمضان كله فلا.

مسألة: وعن امرأة حاضت وكان وقتها عشرة أيام فلما مضت خمسة أيام رأت الطهر يوماً أو يومين وذلك في شهر رمضان فصامت حين رأت الطهر ثم عاودها قبل أن تتم عشرة أيام هل يجوز صيامها؟ قال لا يجوز وعليها الإعادة.

مسألة: وعن امرأة كان وقتها ثلاثة أيام فرأت الطهر يوم ثاني فأخذت في الصوم لأنها في شهر رمضان هل يجوز صيامها؟ قال: نعم يجوز صيامها إذا لم يعاودها الدم في أيام حيضها

مسألة: وقال أبو الحسن إذا أخذت في القضاء فصامت ثم حاضت ثم طهرت فأخرت يوماً أو يومين فسد عليها ما كانت صامت من قضاء شهر رمضان وتعيده ولا يفسد عليها شيء من صيام رمضان.

•

مسألة: وعن امرأة انقطع الحيض من كبر السن ثم عاودها الدم في شهر رمضان فصامت على تلك الحال يجوز صيامها؟ قال: نعم إن كانت يئست من المحيض وأترابها قد يئست فجائز صيامها ولا بدل عليها إنما هي بمنزلة المستحاضة في أيام طهرها

مسألة: وعن امرأة انقطع عنها الحيض من كبر السن ثم عاودتها الصفرة في شهر رمضان فصامت على تلك الحال هل يجوز صيامها؟ قال: نعم ولكنها تتوضأ.

مسألة: وعن امرأة اشتبه عليها أمر الطهر في أيام حيضها فربما رأت مثل البزاق أو مثل الصفرة ولا تدري أطهر ذلك أم غير طهر فاختلط

332

١٣٬٣١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.