بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٣٣

باب في صوم الحائض وفي صلاتها

مسألة: امرأة تمت أيام حيضها ولم ينقطع عنها الدم فزادت يوماً أو يومين فلم ينقطع عنها الدم وهي في شهر رمضان هل يجوز صيامها في اليوم أو اليومين؟ قال تعيدهما أحب إلينا وإن كانت تركت فيهما الصلاة فنرى عليها أن تأخذ في ذلك بالثقة

مسألة: وعن امرأة تمت أيام حيضها ولم ينقطع عنها الدم وهي في شهر رمضان فرأت يوماً أو يومين فصامت في ذلك اليوم واليومين فانقطع عنها الدم في اليوم واليومين هل يجوز صيامها وصلاتها وأما هذه فعليها قضاء اليوم واليومين بلا شك ولا تقضي الصلاة إن كانت تركت وهي بمنزلة الحائض

مسألة: وعن امرأة تمت أيام حيضها فانقطع عنها الدم وهي ترى الصفرة والكدرة يوماً أو يومين وذلك في شهر رمضان هل يجوز صيامها؟ قال أحب إلينا أن تقضي وكان أبو المنصور يقول لا زيادة في الصفرة والأخذ بالثقة أحب إلينا ولا تدع الصلاة والصيام في الصفرة وتقضي الصيام ثم وأما الصلاة فلا إعادة عليها فإذا رأت الطهر بعد الصفرة فلتغتسل

•

مسألة: وعن امرأة تمت أيام حيضها فانقطع عنها الدم ورأت الطهر وذلك في أول شهر رمضان فاغتسلت وصامت عشرة أيام ثم عاودها الدم في العشر الأواخر من شهر رمضان هل تدع الصوم؟ بلغنا عن الربيع انه كان يقول أيما امرأة رأت الطهر إذا تمت أيام حيضها فصلت عشرة أيام ثم رأت الدم انها تدع الصلاة وهي حائض وقال غيره خمسة عشر يوماً

مسألة: وعن امرأة حاضت في شهر رضمان ووقع عليها البدل من أجل ما أفطرت في أيام حيضها في شهر رمضان فلما مضى شهر

331

١٣٬٣١٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.