بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والخمسون والرابع والخمسون

الجزء ٤٤ · صفحة ٣٨٥

وقتها وإن كانت بكراً فقد قيل تقعد أربعين يوما. وقيل ستين يوماً وكل ذلك صواب وأما صفة السقط الذي تقعد فيه كما تقعد في ذلك للولد فقد قيل في ذلك باختلاف:

فقال من قال: انها تقعد له من العلقة فصاعداً

وقال من قال: حتى تكون مضغة مخلقة أو غير مخلقة

وقال من قال: حتى يتبين خلقه وأوسط ذلك في المضغة والله - تبارك وتعالى - سبحانه أعلم واحكم.

383

١٣٬٣٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.