الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٧بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول
في ولي العتقاء والعبيد
وسألته عن الموالي من أولى يتزويجهم؟ قال: من أعتقهم ومن له الولاية فيهم إذا لم يكن لهم ولي من نسب مثل أب أو ابن أو أخ أو عم أخي أب أحرار، وقد قال من قال: إن السلطان أولى من مواليهم الذين أعتقوهم. قلت: فان لم يكن لهم أحد من هؤلاء فمن يزوجهن؟ قال: السلطان فإن لم يكن فجماعة من المسلمين يزوجونهن
مسألة: قلت له أرايت المعتقة من أولى بتزويجها السلطان أو أولياء نعمتها؟ قال: أولياء نعمتها أولى بها
•
مسألة: وقال محمد بن محبوب: إن المعتقة يزوجها الذين اعتقوها فإن لم تكن هي المعتقة وكان أبوها هو الذي اعتق فالذين اعتقوا اباها وإلا فالسلطان يزوجها. وقال أيضاً في مملوك له ابنة حرة: من أولى بنكاحها؟ قال من قال: هو وليها، وقال من قال: السلطان وكل ذلك جائز قلت: فإن زوجها ثم أعتق أبوها من قبل أن يجوز الزوج أيرجع الأمر إليه؟ قال: نعم. قلت فإن لم يتم أينتقض النكاح؟ قال:: نعم وإن مات أبوها وبعد ما اعتق أيرجع وليها إلى موالي أبيها؟ قال:
نعم.
•
مسألة: رجل أعتق جارية أراد أن يتزوجها؟ قال: ان كان لها ولي من قبل الرحم فهو وليها وإلا فالذي أعتقها هو وليها. وقد يستحب له أن يسمي لها شيئاً من المهر؟ قلت: وكذلك إذا كان الرجل هو ولي امرأة فأراد أن يتزوجها جاز له أن يزوجها نفسه؟ قال: نعم ويستحب له أن يولي أمرها رجلاً غيره. ويقول له زوجنيها
•