بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٨

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وسيد العبد أولى بتزويج ابنته

•

الحرة منه وإن زوجها أبوها المملوك ودخل بها لم يتقدم على الفراق وقد قيل ليس لمولى في إبنته ولاية في التزويج ويزوجها موالي أمها ان كانت أمها من الموالي وعصبة أمها أولى بتزويجها. وقد قيل: أن السلطان أولى من الموالي ومنه ايضاً. فالعبد إذا كانت ابنته حرة فقيل إن سيده أولى بتزويجها وإن زوجها هو فقد قال من قال من الفقهاء إنه نكاح لا ينتقض

قال ابو الحواري اذا كانت أمها حرة فولاؤها إلى موالي أمها هم أولى بتزويجها إلا أن يعتق العبد فإن لم يعتق الأب ومات مملوكاً فولاؤها إلى موالي أمها وان كان أعتقها غير الذي أعتق أمها فولاؤها لمن اعتقها وهو أولي بتزويجها فإن لم يكن لها أولياء من قبل عتقها أو عتق أمها فالسلطان اولى بتزويجها من أبيها و موالي أبيها فإن أعتق الأب ومات حراً تحول ولاؤها إلى أبيها إذا كانت إنما أعتقت بعتق أمها ومنه: والمعتقة أولى بتزويجها من اعتقها أو أعتق أباها ومن كان إليه ولاؤها. وإن زوجها السلطان فجائز.

مسالة: وعمن أراد أن يزوج عبده مملوكة بعبد مملوك والعبد لا يعرف كلام العربية، كيف يصح تزويجه هذه العبدة؟ فاحب أن يتزوج له ويعلم العبد بذلك ويرضى ويقبل من غير حفظ عرفته فيها بعينها والله أعلم انظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا ماوافق الحق

والصواب.

?

١٣٬٣٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.