الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢١221
-
عنهما بالرأى على اعتقاد ولاية المحق منهما، والبراءة من المبطل منهما، في الشريطة تجوز، ولا يجوز الوقوف عنهما بالدين
وانما يجوز الوقوف عنهما بالرأى، والولاية لهما بالرأى، أو ولايتهما على اعتقاد البراءة من المبطل منهما في الشريطة، وولاية المحق منهما في الشريطة
وأما ما لزوم السؤال عنهما فقال من قال: يلزم اعتقاد السؤال عما يلزمه في أمرهما، حتى يخرج من ولاية المبطل منهما الى البراءة بالدين، ويتولى المحق منهما بالدين، ولا يقف على ولاية الرأى، ووقوف
الرأى.
وقال من قال: لا يلزمه فى هذا سؤال، لأنه واسع له الوقوف عنهما جميعين بالرأى، فيخرج بذلك ولاية المبطل، ويتولى بذلك المحق، ولا يكون بذلك مضيعا للازم، ولا راكبا لمحرم.
وهذا القول انه لا سؤال عليه أصح، والقول الأول جائز على
الاحتياط.
الأصل،
واذا لزمه السؤال على هذا القول فى الوليين الضعيفين، أو الولى اذا ركب ما يجهله من الباطل، أو في غير الولى اذا كان لا يبرأ منه في، وعلم منه باطلا يسعه جمله، فلزم السؤال على الاختلاف، فهذا الموضع يكون الوقوف فيه وقوف رأى، أو وقوف سؤال، ويسمى وقوف رأى، يسمى وقوف سؤال، اذا لزمه السؤال فيه على بعض القول، لحقه اسم وقوف السؤال، واذا لم يلزمه السؤال لحقه اسم وقوف الرأى.
ووقوف السؤال لا يكون الا برأى، ولا يكون بدين، ولا يجوز أن يقف وقوف الدين في موضع وقوف الرأى والسؤال، وقد يجزيه وقوف