بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٧٧

حتى تبين من زوجها بوجه من الوجوه

مسألة: وعمن قال لأمة قوم إن باعك سيدك اشتريتك ثم إن سيدها باعها واشتراها هذا هل هذا قول يحرمها عليه؟ فليس هذا القول مما يحرم شراها عليه ولا وطئه لها. وليس الأمة مثل الحرة لأن الأمة لاتملك من نفسها شيئاً والله أعلم

•

مسألة: وعن رجل له أمة تزوجت بغير رأي سيدها ثم غاب الذي كان تزوجها ولم يعلم أين هوهل لسيدها أن يطأها؟ فعلى ما وصفت فإذا لم يرض السيد بالتزويج فهذا تزويج فاسد وإذا انقضت عدتها فلسيدها أن يطأها، فإذا جاءت الأمة بولد من زنا لم يحل لسيدها أن يطأها

مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن دبر أمته فليس عليه بأس في وطئها وأما إن كان عليه دين فباعها فيه فقيل: ليس للذي اشتراها أن يطأها. قال من قال له وطؤها والقول الأول أكثر. وكذلك الذي يقول يوم يموت فلان فجاريته حرة أو يوم يقدم فلان فهي حرة فذلك لا يطؤها فإن وطئها في يوم وسلم أن يموت فيه ولا يقدم فلان فأرجو أنه لايطاً حراماً. وأما الذي لا بأس عليه في الوطئ الذي يقول إذا مت فهي حرة والذي قال لجاريته: إن لم أخرج إلى مكة فأنت حرة ثم لم يخرج قال: يستخدمها حتى يموت ثم تعتق قلت: هل يطؤها؟ قال: لا. قال: ليس يمنع الوطئ هاهنا فهي حرة هل يصلح لسيدها أن يطأها؟ قال: نعم لابأس بذلك

مسألة

(1)

•

: عن أبي الحواري والذي حفظنا من قول الفقهاء أن ليس للسيد الأمة أن يطأها أمة له قد وطئ أختها حتى يملك فرجها غيره. قال من قال. من الفقهاء: حتى يخرجها من ملكه وإذا وطئ أختها وهما جميعاً في ملكه فقد حرمتا عليه جميعاً في هذا كمن

(1) في نسخه وقال لا أخرج

73

١٣٬٤٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.