بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٧٦

مالا يحل وليس عليه في ذلك حد، قلت: وماحال امرأته قال: ما علمت أن امرأته تفسد عليه ولو أعتقها لما كان منه إليها لكانت لذلك أهلاً.

مسألة: وسألته عن رجل يطأ جارية ثم يبعثها في حوائجه

تخرج إلى السوق أيجوز ذلك عليه؟ قال: لا يجوز ذلك عليه

مسالة: وعن رجل له مماليك ولهم أم حرة أراد هذا الرجل بيع أحد مماليكه أو يطأ فقالت له أمهم: فإنها أرضعتهم جميعاً. هل يقبل قولها كانت حرة أو مملوكة مأمونة؟ أو غير مأمونه وقلت أرأيت إن كان قد وطئ. هل يقبل قولها في ذلك؟ فعلى ما وصفت فأما في الوطئ فإن قولها مقبول كانت حرة أو مملوكة مأمونة أو غير مأمونه قالت بعد الوطئ أو قبل الوطى، وأما في البيع فلا يقبل قولها إن كانت غير مأمونة كانت حرة أو مملوكة إلا أن يقول بعد البيع فإن البيع ماض كانت حرة أو مملوكة مأمونة أو غير مأمونة

•

مسألة: وعن رجل قال أمته لفلان بعد موته أيحل له أن يطأها وقد جعلها لرجل بعد موته؟ قال: نعم يحل له وطؤها وكذلك المدبرة يحل له وطؤها

مسألة: وسئل أبو سعيد عن الأمة المدبرة هل يجوز وطؤها لمن دبرها؟ قال: أنه معي يجوز ذلك، فإن مات المدبر وكان قد دبرها

على غيره هل يجوز لولده أن يطأها؟ قال: معي أنه يجوز له ذلك

•

مسألة: وأما الذي وطيء امرأته مملوكة برضاها أو غير رضاها بكراً كانت أو ثيباً فإنه قد قيل عليه الضمان لسيدها في البكر عشر ثمنها. وقال من قال خمس ثمنها وفي الثيب قال من قال عشر ثمنها وقال من قال نصف عشر ثمنها

•

وأما الذي اشترى أمة وهي متزوجة بعبد أو بحر فإن التزويج تام بحاله لا ينقض بالشراء ولزوجها أن يطأها وليس لسيدها أن يطأها

72

١٣٬٤٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.