الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٧٩الباب السابع عشر مايلزم من وطئ مملوكة
ومن جواب أبي الحسن في الرجل يطأ أمة غيره على الاقتسار فإذا كان مقتسراً لها في منزله ويثنوها فإنما لسيدها عقر واحد وإن كان يصطادها فلكل وطئة عقر ويقاس ذلك بالحرة. قال: وأما المطاوعة فليس معنا فيها تمييز في وطيء مرة ولا مرتين إلا ما أعلمتك لأنه إذا زنى بها كان عليه عشر ثمنها في البكر والثيب وفي الثيب نصف عشر ثمنها والله أعلم بالصواب. ونرجو أنه إذا تخلص من ذلك من أربابها مع التوبة وكان وطؤه لها مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك رجونا خلاصه أن شاء الله والله اعلم
•
مسألة: وسألته عن الأمة إذا وطئها الزاني بها مرة بعد مرة في أيام متفرقة؟ قال لها عليه عقر واحد لجميع ذلك الوطيء.
مسألة: وعن رجل وطى أمتين وهما أختان متعمداً؟ قال معي: أنهما قد فسدتا عليه أبداً ولا أعلم في ذلك اختلافاً. وإن كان ذلك على الجهل والنسيان فمعي إنه يختلف في فساد الأولى من
الأختين
مسألة: وعن رجل وطى أمة رجل وهي مطاوعة قال الشيخ أبو الوليد، لا عقر لها إلا أن يجبرها فلها نصف عشر ثمنها وإن كانت بكراً فلها عشر ثمنها
مسألة: ومن وطئ جارية رجل طائعة ففي عقرها اختلاف وأما كرهها فالعقر عليه والبكر عليه العقر ولو طاوعت
مسألة: وعن قوم تداولوا جارية فظهر حبلها فقال بعض الناس الولد للآخر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ الولد للفراش
Yo