الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٨٠وللعاهر الحجر قال غيره: نعم قد قيل هذا قال من قال إن جاءت لستة أشهر منذ من وطئها الآخر فهو ولد الآخر ولا حق للأول فيه فإن جاءت لأقل من ستة أشهر فهو للأول ولاحق للآخر فيه. وهذا إذا لم يكن الوطئ بسبب يزيل حكم وطيء الواطئ الأول
بين
وأما إذا كان الوطئ لا يزول حكمه بزوال المرأة مثل أمة شركاء وطئوها جميعاً في طهر واحد فقد اختلف فيه فقيل فيه ماقد مضى من الجواب وقال من قال: الولد لهما جميعاً فإذا جاءت لأقل من سنتين منذ من وطئها الأول لستة أشهر منذ وطئها الآخر
مسألة: من غير الكتاب وعن رجلين مشتركين في جارية فوطئها أحدهما فقيل يقضي صاحبه عقر الوطيء ونصف ثمن الولد رجع إلى كتاب بيان الشرع.
17
١٣٬٤٥١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.