الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٨٢أن يزوجها وامتنع الباقون هل عليهم ذلك؟ قال معي أنهم لا يجبرون على ذلك إذا كانوا شركاء كما لايجبر الواحد على تزويجها أن لو
كانت له
•
•
قلت فإن خاف عليها الفساد في ترك ذلك؟ قال معي معي أن النكاح ليس هو من الضرورات التي يضربها مثل الجوع والعري لأنه قيل له لأن العبد لو أنه كان عرياناً أخذ سيده بكسوته ولو لم يطلب العبد ذلك؟ قال معي أنه يختلف في الأمة إذا طلبت التزويج فقال من قال إنه يلزم السيد إما أن يزوجها وإما أن يبيعها قلت له فإن كان عبداً وطلب التزويج إلى سيده هل يكون القول في ذلك سواء؟ قال معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف فقيل إنه لا يلزم ذلك في الأمة ولا في العبد وقال من قال إنه يلزم في الأمة دون العبد وقال من قال إنه سواء ذلك إذا طلب ذلك وإنما قيل إنه لا يلزم في العبد مما يتعلق في رقبته من المؤونة للزوجة مثل الصداق وغيره وقال إنه قيل على السيد إما أن يبيع العبد أو يكسوه قلت له فعلى قول من يقول إن على سيد الأمة أن يزوجها إذا طلبت ذلك وطلب ذلك إلى الشريك فامتنع هل يجوز ذلك قال إذا وقع الاختلاف فلا يكون عليه ذلك إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم عدل قلت له فالأمة إذا كان لها أرباب جماعة فتزويج أحدهم لها يجون أم حتى يجتمعوا في تزويجها؟ قال معي أنه قيل لا يجوز تزويج أحدهم ولا أكثرهم حتى يزوجوا وبرضوا ولا أعلم في ذلك اختلافاً قلت له فالعبد إذا كان له أرباب جماعة فأذن له أحد منهم بالتزويج فلم يأذن الباقون فتزوج بأمة أو حرة أيجوز هذا التزويج أم حتى يأذنوا كلهم؟ قال معي أنه لا يتم حتى يأذنوا له كلهم أو يرضوا بعد التزويج ولا أعلم في ذلك اختلافاً قلت له فإن تزوج العبد على هذه الصفة وجاز ما يكون هذا أنه يكون فاسداً إلا أن يتموا بعد الجواز ولم
•
التزويج؟ قال معي يكونوا غيروه قبل الجواز فقد قيل فيها معي أنه يجوز إتمامهم له بعد
الجواز وقال من قال لا يجوز ذلك ويفسد النكاح.
(1) في نسخة: نكاح
178