الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٨١أنه
مسألة: قلت له: وإذا زوج السيد أمته بحر أو مملوك على من تكون كسوتها ونفقتها على السيد أم على الزوج؟ قال معي معي أنه قيل على الزوج كسوتها ونفقتها في الليل. قلت والأمة إذا مات زوجها المملوك والحر وهي مملوكة قلت كم عدتها منه؟ قال معي أنه قيل عدتها شهران وخمسة أيام نصف عدة الحرة وإذا طلقها زوجها المملوك أو الحر كم عدتها منه؟ قال معي قيل عدتها نصف عدة الحرة حيضتان إن كانت ممن تحيض وخمسة وأربعون يوماً إن كانت ممن لا تحيض وكذلك العبد إذا ماتت زوجته المملوكة وخلفت شيئاً قلت أيرثها أم لا يرثها؟ قلت وكذلك ترثة هي إذا كانت حرة وهو مملوك أو مملوكة وهو حر أم لا؟ قال معي أنه قيل لايرث الحر العبد ولا العبد الحر بأي وجه من الزوجية وغيرها وكذلك عندي لايتوارث الزوجان إذا كانا مملوكين قلت وان وطيء المملوك زوجته المملوكة أو الحرة في الحيض أوفي الدبر أوفي النفاس أهما في ذلك كالحر والحرة في الحرمة أم لا؟ قال معي أنهما كذلك فيما يحل ويحرم عليهما قلت وكذلك يكون بينهما الظهار والإيلاء أم لا؟ قال معي أنه لا يلحق العبد الظهار والإيلاء من زوجته كانت حرة أو مملوكة إلا بإذن سيده قلت وكذلك هل يتم براعتهما إذا كانا جميعاً مملوكين أو أحدهما حر والآخر مملوك؟ قال معي أنه لا يتم برأن المملوك منها الا باذن سيده. وقلت إذا طلق السيد زوجة عبد برأي نفسه تطلق أم لا؟ قال
•
نفقة
تطلق على معنى ما قيل معي قلت وكذلك أن كانت تطلق وطلقت وهي حامل ولها صداق حرة كانت أو مملوكة هل يلزم السيد نفقتها وصداقها أم لا؟ قال معي أنه إن كان الطلاق يملك فيه الرجعة فالنفقة عندي ثابتة على حسب الزوجة فإن كان لا يملك الرجعة فلا يبين لي أن عليه نفقة من وجه الحمل لأنه إن كانت حرة فالولد حر ولا نفقة على السيد له وإن كانت مملوكة كان الولد للسيد وينظر في ذلك ولعله يختلف فيه
مسألة: وسألته عن أمة مشتركة بين قوم أراد أحد الشركاء
177