بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٦٧

باب

يجب للوالدين على ولدهما وما يجوز له من الزيادة المضافة

وذكرت فيما يجب للوالد على ولده؟ قال يلزم الولد لوالديه ما ذكر الله في كتابه: «وبالوالدين إحساناً» فعليه الإحسان إلى والديه وطاعتهما إلا أن يأمراه بمعصية الله وعليه برهما ويخفض جناحه لهما وإن كانا فقيرين أنفق عليهما والتعاهد والصلة لهما، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الجنة تحت قدم الوالدة

•

مسألة: قلت: فهل على الولد أن يطيع والده المملوك فيما يقدر عليه مما لم يكن معصية مثل الحر؟ قال: هكذا عندي من طريق البر وإعظام حق الأبوة وأما من طريق اللازم الذي يلزم للوالد الحر فلا يلزمه ذلك لأنه لا سلطان له عليه

•

مسالة: من كتاب الرهائن: وعن رجل لا يعرف من والديه إلا الجميل وليس لهما معرفة بالدين والورع الكامل أيجوز له أن يستغفر لهما ويترحم عليهما أم لا؟ قال: في حياتهما جائز لهما ذلك ولا يجوز بعد الموت إلا للولي المسلم كما أمر الله تعالى

•

مسألة: وقيل من حق الوالد على ولده على أن لا يسميه باسمه ولا يكنيه ولا يتقدمه في طريق ولا في صلاة إلا برأيه، ولا يتكلم في مجلسه إلا بإذنه، وقيل من حقه أن لا يمشي فوق بيت وهو تحته خوفاً أن يسقط عليه منه غبار أو غيره من مشيه. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

261

١٣٬٦٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.