بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٦٦

ما دامت في حبال الزوج وبذلك يقول محمد بن محبوب - رحمه الله - رجع وأما إذا كان والد الصبي فقيراً وهو الزوج فلا رباية لها وإنما لها

الكسوة والنفقة

•

مسألة: وقال أيضاً في رجل ولدت امرأته وأرادت أن لا ترضع له ولده إلا بأجر قال أبو عيسى: إذا كان موسراً أعطاها الرباية قال: قال ذلك من قال وأما هاشم ومسبح فلم يروا لها أجراً. وقال أبو عبد محمد بن محبوب: ليس لها ذلك، قال الناسخ بقول محمد بن محبوب

الله

نأخذ. رجع وعن مختصر الشيخ أبي الحسن والنفقة لكل امرأة مرضعة كانت زوجة أو مطلقة فلها في حال الرضاع النفقة وقالوا للمطلقة رباية رضاعها أجرة لكل شهر در همان إلى ثلاثة دراهم أكثر ذلك ورأينا أن لها النفقة. وأما غير الوالدة ممن ترضع بالأجرة على ما يكون وإن أحسن وأنفق وأعطاها أجرة برضا المرأة فلها بذلك وعلى الوارث إذا مات الأب مثل ذلك في نفقة الرضاع.

وقد قيل وارث الصبي والذي أداه نظري أن الوارث هو مال الهالك الذي كان عليه النفقة في الرضاع فلما مات ذلك إلى وارث المال وهو رجع الولد الذي ورث مال أبيه وذلك أنه إذا كان يتيماً له والدة ترضعه فطلبت النفقة فإنما يفرض لها في مال ولدها ولا يفرض لها على غير ولدها من ورثته ويترك ماله والله أعلم ونفقة اليتيم في ماله تكون مع والدته هي

أولى به.

260

١٣٬٦٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.