بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٩٢

على مكسبة هل عليه نفقتهم؟ قال: نعم وكسوتهم. قلت: فكم تكون النفقة لكل واحد منهم؟ قال: مد من حب ومَنْ من تمر ولكل واحد من الكسوة ثوبان لكل سنة والله أعلم

•

مسألة: وإذا بلغ الصبي وعليه كسوة من عند والده فليس له أن يلبسها إلا برأي والده وأما الجارية فإن كانت الكسوة التي عليها كسوة مثلها فلا شيء عليها وإن كانت أجود فليس لها لبسها إلا برأيه، ولعل بعضاً يقول: أن الوالد إذا لم يكن كساهما بحكم حاكم فليس عليهما

ذلك

مسألة: وعن رجل ضعف وافتقر يلزم والده مؤنته وقضاء دينه ومؤنة عياله وتزويجه إن كان عزباً أم لا؟ قال: إن كان والده غنياً يقدر على ما وصفت لزمه في الأحكام فإن لم يقدر لم يلزمه إذا كان فقيراً وبالله

التوفيق والله الرازق.

286

١٣٬٦٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.