بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٠٦

باب فيما يجوز للوالد في ولده وماله

قيل فيمن رسم على ولده رسماً مع السلطان الجائر أنه إن كان ذلك الرسم معونة للظالمين على ولده فذلك لا يجوز له وكذلك إن أصاب ولده من ذلك من قل السلطان مالا يجوز للوالد من ولده فإن ذلك لا يجوز له وإن كان ذلك من الوالد إنما هو على وجه ما يفدي نفسه بذلك من مال ولده فذلك له جائز ولا إثم عليه في ذلك خبر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى عليه وسلم ومعه شيخ هرم قال يا رسول الله هذا أبي يحتاج مالي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ فقال يا رسول الله سله هل هو إلا ما أنفق علي وعلى عماته ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة ثم هبط جبريل عليه السلام فقال يا محمد سل الشيخ عن أبيات قالها في نفسه ما سمعتها أذناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ أنشدني أبياتاً قلتها ما سمعتها أذناك فقال الشيخ مازال الله يزيدنا بك يقيناً يا رسول الله ما سمعته أذناي ثم أنشد يقول: غذوتك مولوداً ومنتك يافعاً × × تعل بما أحوي عليه وتنهل إذا ليلة لمتك بالسقم لم أبت × × لسقمك إلا ساهراً أتململ كأني أنا المطروق دونك بالتي × × طرقت بها دوني فعيناي تهمل فلما بلغت السن والغاية التي × × مداها بما قد كنت فيك أأمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة × × كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي xx كما يفعل الجار المجاور تفعل فعند ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب الغلام وقال: أنت ومالك لأبيك يا مريع. مسألة: من الزيادة المضافة قال: جاء رجل إلى علي يخاصم أباه

فقال:

ألا أيها الحاكم هذا والدي حقاً × × أتاني وهو محتاج فما كنت به بذلت المال في رفق وماكنت به ترقا x x تولى معرضاً عني ولما يعطني فقال علي ما يقول ابنك فقال: قد قال إبني وما ترى فصدقه xx ربيته في صغر

افنقه

عقاً

حقاً

r ..

١٣٬٦٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.