بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٠٥

مسألة: وسئل عن الصبية إذا طلب أبوها أو أمها أن تكون مع أحدهما كل واحد منهما يسأل ذلك هل يكون لها خيار مالم تحصن فمعي أنه قد قيل ذلك وقال بعض إذا تزوجت أمها كان الأب أولى بها قلت له والأب على هذا الحال أولى بها كانت صغيرة أو كبيرة؟ قال هكذا

معي

أنه قيل إلا أن تكون في حال لا تستغني عن أمها

299

١٣٬٦٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.