بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٠٩

باب

فيما يجوز للوالد والوالدة في مال ولدهما وما لايجوز

أصله

وزعم أنه سأل الربيع عن المرأة تحتاج إلى مال ولدها تبيع من وتأكل وتكتسي وهو يتيم أو غير يتيم فقال الربيع تبيع وتأكل وتكتسي منه وتطعم يتيماً كان أو مدركاً لا بأس عليها

ومن غيره ويوجد عن أبي علي أنها إن كانت مسكينة فقيرة فلها أن تأكل المعروف من مال ولدها

•

مسألة: ومما يوجد عن أبي علي وعن امرأة لها ولد يتيم وله مال وهي مسكينة (1) هل لها أن تأكل من مال ولدها؟ فلها أن تأكل بالمعروف

مسألة: ويقال أيما رجل أخذ من مال ولده نفقة على نفسه أو قضى به دينه وهو غني عنه كان مال ولده ذلك من أي وجه كان فإذا لم يأذن له فيه ولده وهو دين على أبيه قبل ميراثه فإن كان على أبيه دين قضى الدين

الذي على أبيه قبل دينه وقال آخرون ما أخذ الأب من مال ابنه فهو له

مسألة: ومما يوجد أنه معروض على أبي عبد الله وقال للمرأة ما للرجل في الولد لها أن تأكل من ماله وتنزع ولها ربا ولدها إن أحبت ذلك حتى يبلغ وإن تزوجت فليس للأب نزعه وقال لها أن تخرج به إلى بلد بعد أن يكون فيه أعمام أو أخوال قال أبو عبد الله ليس لها أن تخرج إلا أن تكون بلدها في موضع آخر ويكون في غير بلدها ذلك وخالفها فيطلقها فلها أن تخرج إلى بلدها

•

مسألة: من جامع ابن جعفر وفي الأثر وفي امرأة لها ولد يتيم وله مال هل تأكل ماله؟ قال تأكل وتلبس بالمعروف ولا تأكل وتشرب على شبع

وذلك إذا لم يكن لها مال

(1) في نسخة: فقيرة محتاجة

•

303

١٣٬٦٨٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.