الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣١٠مسألة: ولا يبرى الوالد من حق ولده من الأرش إذا أبرأ نفسه منه إلا أن يري الولد بعد بلوغه وأما سائر ذلك من الحقوق فللوالد أن يبرئ نفسه من مال ولده ويبرأ من ذلك قبل أن يطالبه ولده أو من بعد أن يطالبه ولده كان ولده صغيراً أو كبيراً والله أعلم بالصواب.
•
مسألة: وسألت عن امرأة عدت علي مال ولدها وهي فقيرة مظطرة والولد شاهد لا يغير ولا ينكر فباعت مال ولدها مخافة على نفسها والولي حاضر فنرى أن يدعوها على منزلتها في يدي الذي اشتراها لا يحدثوا فيها شيئاً لا له ولا عليه
•
مسالة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ وقيل في من رسم على ولده رسماً على السلطان الجائر أنه إذا كان ذلك الرسم معونة للظالمين على ولده فذلك لا يجوز وكذلك إن أصاب ولده من ذلك من قبل السلطان مما لا يجوز للوالد من ولده فإن ذلك لا يجوز له فإن كان ذلك من الوالد إنما هو على وجه ما يفدي نفسه بذلك من مال ولده فذلك له جائز ولا إثم عليه في ذلك
304