بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٢٢

الصغار لا تجوز. ومن غيره قال: وقد يوجد ذلك أن ذلك جائز وليس ذلك بمنزلة العطية ويوجد ذلك عن محمد بن محبوب في الحلي في البنين

الصغار

مسألة: ومما يوجد أنه من كتب أبي علي وعن رجل له بنون صغار وكبار منهم من قد احتلم ومنهم من مشى فأعطى أحد بنيه الأكبر منهم عطية دون بنيه؟ فقال يكره له ذلك حتى يعطيهم جميعاً يستحب له ذلك ويؤمر به إذا كانوا في حجره كلهم فأما من تزوج منهم فأعطاه شيئاً فزعم المسلمون أنه لا بأس به

مسألة: وعن الشيخ أحمد بن مفرج وعن رجل أعطى ولده عطية وأحرز العطية وأوصى لبقية أولاده بشروى ما أعطى ولده فلاناً ثم مات وطلب ولده المعطى أن يشركهم في الذي خلفه والده وطلب الأولاد ما أوصى به والدهم من الشروى؟ الجواب وبالله التوفيق إن للأولاد الباقين شروى ما أعطى أبوهم أخاهم برأي العدول وللتريكة ثمن ذلك الذي أوصى به من الشروى نصيبها فيه ولهم استكمال ذلك بالشروى من مال أبيهم ثم ما بقي بعد الشروى هم فيه شرع والله أعلم.

مسألة: ومن مسائل كتب بها موسى بن علي إلى الوضاح بن عقبة فأجابه فيها وعن امرأة أعطت ولدها وهي حامل به عطية هل يجوز له ذلك؟ فالذي قال لي منذر أنه لا يجوز إلا أن تتم له بعد الولادة وقال ذلك مسلمة أيضاً وقد عارضني غيرهما بإرادة جواز ذلك وإنما يقول بالرأي وقد كنت أنا أحب قولهم ثم أشكل علي فلم أقل شيئاً

مسألة: ومما أحسب عن موسى بن علي رحمه الله وعن امرأة أعطت ولدها عطية وهي حامل به هل يجوز ذلك؟ قال إذا خرج حياً فالعطية له جائزة

مسالة: وعن امرأة أعطت ولدها عطية وهي حامل ثم ولدت فطلب الذي في بطنها حصته من العطية؟ قال له مثل مالهم إلا أن تكون الأم

316

١٣٬٦٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.