الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٢٣خصت بالعطية أولادها الذين كانوا في حجرها يومئذ دونه فلا شيء له في العطية
مسألة: من الزيادة المضافة وفي من يطعم ولده أو يعطيه أكثر من أخيه أنه يتحر الخلاص في ذلك
•
مسألة: ومن أعطى ولداً دون ولد فعن محمد بن محبوب أنه يترك ولايته وعن موسى بن علي أنه على ولايته رجع إلى كتاب بيان الشرع
مسألة: وقلت ما تقول في رجل له أولاد إناث وذكور منهم من هو في حجره ومنهم خارج عنه قلت: هل يجوز أن يعطي أحداً منهم من ماله ولا يعطي الآخر وإن علم أن فيهم من هو أحوج من الآخر منهم أم لا يجوز له إلا أن يعدل بينهم؟ وإن وهب لهذا شيئاً وهب للآخر مثله فقد قيل بالعدل بين الأولاد حتى في الكلام وقد يروى فيما أحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلاً معه ولدان أحسب أنه جعل أحدهما في حجره والآخر لا قال له الجور، كأنه يحذره ألا يفضل أحدهما على الآخر بشيء فإن فضله فالجور
وقد قيل عن الفقهاء أن قول الله (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} أنه في المحيا والممات ويجب اتباع الأثر على ما قاله أهل العدل والبصر فإن عرض أمر يستحق أحد الأولاد برا دون غيره واستغنى غيره عن ذلك واحتاج هذا إلى بر مثله واستغنى هذا عن ذلك جاز أن يبر كل واحد منهم بما احتاج إليه وحسن به وصلح له وبر الآخر مثله فيما يحتاج إليه من غير قصد منه إلى أثرة منه لأحدهم دون الآخر ولا حيف لم يكن ذلك محجوراً على هذه الإرادة ولا هذه النية؟ وأما القصد إلى الأثرة فلا يجوز عندي على حال إلا بحق يستحقه فيخرج ذلك من الأثرة إلى اللازم أو يكون على ما وصفت لك من بر بعضهم دون بعض في وقت حاجته وما يصلح له إلى وقت ما يصلح للآخر وعلى هذا
يجوز
مسألة: وقد جاء الأثر أن على الوالد أن يقسم بين أولاده في المحيا
317