الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٦٧باب
في الوالد إذا كان عليه دين لولده ولغيره
وقال في رجل قضي ابنه عند الموت مالاً وماله لا يوفي دينه جميعاً لأن عليه لغير ابنه ديوناً فلابنه بالحصة مع الديان وإذا مات الأب وعليه دين لابنه ولم يقضه في حياته بدأ بالدين قبل دين ابنه فإن فضل له مال قضى الولد. وحفظ عنه أيضاً لو أن رجلاً قضى ابنه ديناً عليه له وترك مالاً غير ذلك الذي قضى ابنه وعليه دين لقوم آخرين فلما توفي لم يكن له ما يوفي الديان فقال لا يجوز لابنه القضاء وعليه لغير ابنه دين الديان أحق بالقضاء. ومن غيره عن أبي زيادا أنه إذا قضى الابن في المرض فله بالحصة مع الغرماء فإن كان عرف حقه وإلا ضرب له بقيمة ما قضاه والده وهو غريم مع الغرماء ومن غيره قال ناسخ هذا الكتاب لا شيء للولد إذا قضى في المرض ولا يشارك الغرماء ودين الأجنبيين أولى من دين الولد لأن الله تعالى لا يعذب والداً بدين ولده هكذا وجدته في الأثر عن أهل العلم والبصر وأما إذا قضى ولده مالاً في صحته بدين عليه فلما توفي طلب الديان في المال فالولد أحق بالمال فلا يدخل معه أحد من الغرماء في المحيا والممات هكذا
وجدته وبه نعمل
•
•
أكلت
مسألة: وعن رجل توفي وعليه دين ولم يوص به غير أنه قال لابنتي علي مال من مال أمها فما تركت من شيء فلها نصفه ونصفه لامرأتي فزعمت أن البنت سألت هل يصلح لها أكله دون الغرماء وقد علمت أن على والدها ديناً غير ذلك؟ فإن أدت عن أبيها فهو خير لها وإن فمن الذي لها وإن كتم والدها الذي عليه ولم تقم بينة فهو أضر به فإن أعلمته على والدها الدين إن كان كل الدين لبنيه ولم يقض عنه فأكله حلال ليس بدين ليقضى القضاء عن أبيها وإنما ذلك في المال لأنه لا يحل الميراث إلا من بعد قضاء الدين
مسألة: وعن أبي عبد الله في رجل عليه دين لابنه فقضاه ما عليه له
361