الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٦٦يقوم على الأب فيما يجوز من فعله وكل الأب من يقوم له بذلك إذا كان ذلك صلاحاً له للولد أو يشتري له الخادم وعقد عليه البيع إذا كان ذلك أصلح للصبي وكذلك إذا كان عليه حق وأراد تسليمه إليه وقضاه إياه أقام لولده وكيلاً وقبض منه الوكيل إذا لم يكن حاكم أو كان حاكم وفعل ذلك جاز إن شاء الله
•
مسألة: عن امرأة توفيت وتركت صبياناً صغاراً وتركت مالاً فأحرزه بنوها فعمد أبوهم إلى مالهم الذي ورثوه عن أمهم فقبضه وتزوج امرأة عليه وساق إليها مال بنيه فلما بلغوا طلبوا مالهم؟ فقالوا إن كان له مال غير مال بنيه فليس له أن يأخذ مالهم ويضر بهم وإن لم يكن له مال غير مال بنيه فعسى أن لا يكون عليه بأس قال أبو سعيد هكذا يعجبني
•
مسألة: وقيل إن الوالد إذا قضى بمال ابنته في مرضها ثم ماتت
أنه يجوز قضاؤه وقال قوم لا يجوز في مرضها
مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وأما الذي له ولد غائب وأراد يبيع مالة على الحُضّر من أولاده فإن كان احتاج إلى ماله على أولاده فباعه عليهم فلا بأس عليه وإن كان إنما يبيعه لئلا لهم يكونوا شركاء لولده الغائب فلا يجوز بيعه لهم على هذه الصفة
بيع
360