الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٦٩باب
في قضاء الرجل مال ولده من دين عليه
ومما يوجد عن موسى بن علي رحمه الله وقال في الرجل إذا أعطى ابنه مالاً فأحرزه الولد ثم قضاه الوالد امرأته من بعد وهو في يده؟ قال إذا كان أصل المال من عند الوالد فهو لامرأته وإن كان ليس أصل المال من الوالد فهو قضاء لامرأة الولد لأن المال في يده
•
مسألة: ومنه وعن رجل قضى امرأته عشر نخلات من مال ولده فخلا ما قدر الله ثم قال الولد إنَّما قضاه من مالي ومعك زيادة في العدد في قرائن النخل وقالت المرأة أنا تركت في نخلي القرائن وقال هو فضلة على حقك؟ فالقول قول من في يده المال وعلى الابن البينة أنه قضاه يومئذ أكثر من حقها ويأخذ الفضل من ذلك
•
مسألة: وفي جواب أبي عبد الله إلى أبي علي موسى بن علي رحمه الله عن رجل حضرته الوفاة وله بنون ولبنيه مال كثيرا أو قليل وعلى الوالد دين فأشهد الوالد أني قد قضيت غرمائي هؤلاء من مال أولادي ثم توفي الوالد فإن يكن للوالد مال فإنمادينه في ماله ولا يجوز ذلك في مرضه وإن لم يكن قضاه موضعاً معروفاً فليس ذلك بشيء.
مسألة: ومما أحسب عن أبي على رحمه الله وعن امرأة لها مال وإنها مرضت مرضه الموت فماتت وأشهد والدها وهي مريضة أني قد نزعت مال ابنتي وقضيته امرأتي بحقها هل يجوز ذلك وللأب مال أو ليس له مال؟ قال إن كان له مال فأحب أن لا يفيت مالها وإن كان لا مال له جاز ما قضى زوجته ومن غيره قال وقد قيل لا يجوز ذلك في مرضها لأن ذلك قد خرج إلى
حال الورثة
•
مسألة: وسألته عن رجل له ثلاثة أولاد ولأولاده مال أصابوه من والدتهم أو من وجه غير ذلك وأن والدهم زوج أحدهم وساق إلى امرأته
363