الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٧٠ذلك المال وهم مدركون أو غير مدركين فلم يغيروا حتى توفي والدهم فإن
•
كانوا مدركين فلم يغيروا كان لهم مالهم ومن غيره قال وقد قيل إذا قضى الوالد مال ولده أو أتلفه ثبت وقال من قال لا يثبت إذا طلب ذلك الولد في حياة الوالد وأما إذا مات
فقد ببيع
فقد ثبت فعلى هذا القول لا نقول في المدرك ولا في غير المدرك شيئاً
مسألة: وعن رجل له مال كثير وله ولد وللولد مال فتزوج الوالد بمال ولده امرأة ودخل بها فلما توفي الوالد طلب الولد شروى ماله من مال والده؟ فقد روى الشيخ عن سعيد بن المبشر عن موسى أن له الشروى ومن غيره وقال من قال إن طلب ذلك في حياة الوالد فله الشروى وإن لم يطلب حتى مات والده لم تكن له شروى
•
مسألة: وعن رجل أعطى رجلاً من مال ولده وأولاده صغار فلما أدرك الولد طلب ماله؟ فله ماله وليس لوالده عطية وعن رجل هلكت زوجته وله أولاد منها فأشهد أني قد قبضت ميراث أولادي من والدتهم وقضيته في دين لزمني والمال بحاله إلى أن مات بعض أولاده وطلبت جدته أم والدته الميراث منه ولم يعرف أنه أتلفه بحق إلى أحد إلا ما لفظ عند المشهود فذلك لا يذهب ميراث الجدة إلا أن يكون
قد أتلفه بحق وأما قوله قد جعلت ميراث أولادي بنفقتهم وكسوتهم فأما الأزهر فقال إذا مات الولد نظر قدر ما ارتزأ الميت من النفقة من يوم أشهد إلى مات فيعطى من مال ولده بقدر ذلك وأما على قول من يرى على الوالد نفقة أولاده الصغار من أولاده وابنه وإن صغر وله مال فاطعمهم من ماله فجائز له والله أعلم
ومن غيره قد جاء الاختلاف في نفقة أولاده الصغار إذا كان لهم مال فقال من قال عليه وما قال من قال في مالهم ولعل الذي يقول في ماله يثبت له قدر ما أنفقه عليهم إذا أشهد بذلك والذي لا يرى ذلك في مالهم لا يجيز ذلك ونفقتهم عليه
•
مسالة: ومن جواب أبي الحواري وعن رجل أشهد بماله لأولاده وهم
364