بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٧٩

قال: معي أنه إن تحرى عن مال اليتيم الذي بقي وأنفذ الذي قبضه من مصالح اليتيم بالعدل لم يكن لليتيم عندي إلا حقه وإن كان إنما تحرى لليتيم تطوعا منه له مما يلزمه هو من غير ذلك فليس له عندي أن يأخذ مما تحرى به المطني. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة: رجل لقي يتيما فوضع يده على رأسه على سبيل الترحم له والبر فعلق يده دهن من رأس اليتيم أترى عليه في ذلك ضمانا أم لا؟ فلا ضمان عليه وبالله التوفيق

•

مسألة: ومن جواب أحسبه عن أبي عبد الله -رحمه الله: سألت عن رجل في حجره يتيم، ولليتيم مال أرض ونخل وماء فجعل يضرب بتمره وبره يبيعه بدراهم إلى أجل يريد بذلك الفضل فأتى على يديه فذهب منه طائفة أو مات بعض من كان عليه دين ولم يترك وفاء أو باع على فاسق أو جبار أو مفلس، والولي إنما أراد بذلك الإصلاح، قال: لم يكن ينبغي للولي أن يبيع من مال اليتيم بنظره.

وقلت: وهل له أن يعمل بماله كما يعمل بمال غيره فيكون له فيه ربح؟ قال: لا يعمل بمال اليتيم فإنه إن كان فيه ربح فهو لليتيم وإن كان فيه وضعه فهو على الولي

•

مسألة: وسألت بشيرا عن يتيم له أم وليس له وكيل وهو في حجر والدته وهي القائمة له بطعامه أن لها أن تبيع من ماله مؤنته وما تحتاج إليه

•

في

قلت: فإن كان لذلك اليتيم حق على رجل أيدفعه إلى والدته؟ قال: يحضر رجلين من المسلمين ويفرضان له فريضة بقدر ما يريان ما يحتاج إليه من الكسوة والنفقة ويأمرانها تستدين عليه وتطعمه ويدفع إليها ذلك الحق تأخذه هي، قال: وإن كانت أمه تعرف بالخيانة فلا يجوز ذلك. قلت: كيف يصنع؟ قال: يجري عليه ما يحتاج إليه من طعامه وكسوته ولا يوليها ذلك

Vo

١٣٬٨٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.