الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٨١الباب السادس
في مال اليتيم والقيام به وإخراج زكاته والقراءة من كتبه و مصحفه والانتفاع بمكياله و ميراثه
وأما الذي يرى الشيء مع اليتيم أو مال غائب ثم يراه في يد من يزعم أنه اشتراه. فمعي أنه في بعض القول أنه إذا أمكن تحوله إلى من هو في يده ببعض معاني الحلال بما يدعي، فإنه يجوز تصديقه في ذلك مالم يلزم مال تصديقه بمعنى يغلب عليه، وفي بعض القول عندي أنه بحاله حتى يصح له ما يدعي بوجه صحيح.
مسألة
: من الحاشية: قلت: فإن احتسب إنسان ليتيم فأخرج
زكاته قال: فيه اختلاف.
قلت: ولمن علم من الفقراء أن يأخذوا منه الزكاة؟ قال: الأمر في الاختلاف واحد لأنهم قالوا إن عائشة كانت تخرج زكاة أيتام كانوا عندها. رجع إلى الكتاب
مسألة: وسألته عن لزوم القيام بمال اليتيم اللازم ذلك للحاضرين له أو واجب ذلك عليهم؟ قال: هكذا عندي
قلت له: فعلى الحاكم أن يقيم له وكيلا يقوم بمصالحه؟ قال: هكذا عندي، قلت له: فللإمام أن يجبر على ذلك؟ قال: لا يبين لي
ذلك؟
قلت له: فان امتنع الحاضرون للإمام القبول للوكالة أيلزم الإمام القيام؟ قال عليه أن يأمر في مصالح اليتيم من يأمنه على ذلك، قلت له: ويستأجر في ذلك من مال اليتيم؟ قال: هكذا عندي، قال: وإذا اجتمعوا على ترك القيام بمصالح اليتيم لم يسعهم ذلك عندي فيما قيل.
vv