الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٨٢قلت: فإذا قبل الوكالة في القيام بمصالح اليتيم، هل له أن يترك ذلك إذا أقامه لذلك حاكم عدل؟ قال: لا يبين لي له ذلك إلا أن يعذره
ذلك الحاكم.
قلت له: فالمحتسب في هذا بمنزلة الوكيل؟ قال: هو عندي مثله فيما دخل مما يتولد بسببه على مال اليتيم المضرة، وما كان يقع بدخوله في مال اليتيم صلاح بغير فساد يتولد عليه من ذلك فلا بأس عليه في ذلك إن شاء الله
•
مسألة: ومن غير الكتاب: ومن كان معه كتب ليتيم مرفوعة فجائز أن يقلبها حفظاً أن تأكلها الدواب.
مسألة: من الحاشية: صبي مات أبوه وخلف وصياً وخلف مالاً ولم يخرج الوصي الزكاة وعلى الصبي زكاة فيما لم يخرج إذا بلغ، قال: أما الثمار إذا تلفت قبل بلوغه فلا شيء عليه، وأما الدراهم والذهب، فإذا دفعها إليه الوصي وأعلمه وقد بلغ أن فيها الزكاة كذا وكذا سنة. فإنه يخرج زكاتها لما مضى من تلك السنين في أكثر القول، فإن كان الوصي أتلفها قبل بلوغ اليتيم فلا شيء عليه إذا بلغ
قلت: فإن ضمن الصبي للوصي لما بلغ، هل تجب عليه عند الله ولا يبرأ الوصي؟ قال: إذا كان المال قائما بعينه قسمه الوصي وعرف الصبي لما بلغ أن فيه الزكاة فقد برئ وعلى من صارت له الدراهم إخراج زكاتها، ولم يضمن له اليتيم شيئا وقد أتلفه الوصي على الصبي أو غيره ثم بلغ الصبي فعرفه الصبي بذلك وضمن له فلا يبرأ الوصي إلا أن يكون الصبي الذي ضمن له قد بلغ عنه، فإنه إن ضمن له برى، رجع إلى كتاب بيان الشرع
•
مسألة: وسئل عن اليتيم إذا وجبت في ماله الزكاة هل على
VA