بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٠٣

الباب الثامن والعشرون في نفقة زوجة المفقود

ولا تأكل زوجة المفقود إلا في الأربع سنين إذا صح الفقد، فإن أكلت أكثر من أربع سنين مذ يوم فقد، ردت ما أكلت من ماله أن صح موته.

بعد

ومن غيره: وعن محمد بن المعلا أن امرأة المفقود تستنفق من مال زوجها حتى تنقضي المدة أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا

فلا

•

يصح

وعن هاشم: أنها تستنفق أربع سنين، وأما أربعة أشهر وعشرا

قال أبو الحواري: فإن لم يصح الفقد فهي تأكل من ماله حتى الفقد، فإذا صح الفقد أكلت من ماله مذ ماله من يوم فقد إلى أربع سنين فإن كانت أكلت أكثر من أربع سنين مذ فقد ردت ما أكلت يوم إلى أربع سنين ويطرح لها أربع سنين وإن صح موته ردت ما استنفقت من ماله واكتست من يوم مات في الأربع سنين أو قبلها

ردت ما أكلت من ماله بعد أن صح موته

199

١٣٬٩٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.