بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٠٢

كثيرا وأكثر علما (1)

وقال بعض الفقهاء: إن للمرأة إذا تزوجت دون أن تطلق فرق

بينها وبين الذي تزوجها ولعل هذا الرأي هو الذي كان يعمل به في

هذا العصر، قال أبو الحواري: وبهذا الرأي نأخذ

(1) في نسخة: أكثر عددا وأكثر علما.

198

•

١٣٬٩٥٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.