بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٠٥

مسألة: وزعم ابن عمر أن اللقيط حر وإذا أدرك استسعى بما أنفق عليه إلا أن يكون جعله صدقة

مسألة: وقال لي الوضاح بن عقبة الدعي تقبل شهادته ويصلى خلفه إذا كان صالحا، وإن مات دخل الجنة

مسألة: وتجوز شهادة اللقيط وأن يكون حاكما إذا كان عالما أمينا ويتولى ويصلى خلفه ويجوز تزويجه

•

مسألة: وفي الذي أمر بصبي مطروح أن يجعل في مسجد فمات، وإنما أراد حفظه، قال: لا أرى عليه شيئا إذا أراد له الصلاح إلا أن يكون موضعا لا يجد فيه من يرضعه حتى مات فإن أراد أن يصوم فذلك إليه كفارة

مسألة: وولد الخبيثة ميراثه لأهل جارته، وقال من قال: لمن عاله، وإن كانت أمه معروفة فلها أو لورثتها

•

مسألة: من جواب أبي الحواري: وعن ولد الخبيثة إذا طرح في بلد، هل يلزم أهل البلد أن يربوه أو لا يلزمهم؟ فعلى ما وصفت فإنه لازم لهم وعلى أهل البلد أن يربوه ولا يضيعوه، فإن لم يجدوا له من يربيه بالجعل لزمهم أن يربوه بما قدروا عليه، ويشتروا له شاة

يرضعونه من لبنها ويداروا في ذلك حتى يجعل الله له مخرجا.

وقلت: إن طرح في البلد فتركوه حتى مات فيما بينهم؟ فإذا تركوه حتى مات لزمتهم الدية، فإن لم يعرفوا له أبا ولا أما ولا رحما كانت الدية عليهم يفرقونها على الفقراء.

وهذا مثل رجل لم يجد طعاما وقد رأه من يقدر على الطعام،

فلم يطعمه حتى مات كانت عليه الدية

•

201

١٣٬٩٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.