الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩279
-
الى براءة أو وقوف، وانما يكون عليهم حجة في ذلك العلماء الذين
يبصرون الولاية والبراءة، ويكونون حجة فى رفع الولاية فافهم هذا
ومن الكتاب:
•
وأما العلماء الذين يبصرون الولاية والبراءة، ويكونون حجة في رفع الولاية، فشهادتهم جائزة فى الأحداث المكفرات، وفى الحدود، وفى ما تجوز فيه الشهادة على العلماء، وعلى الأئمة، وعلى الضعفاء
جميع
أهل القبلة، وعلى جميع
وغيرهم من أهل نحلة الحق، وعلى جميع الملل في جميع الأحكام، ممن تكون فيه الشهادة جائزة.
أهل
وأما الأئمة في الدين فاذا كان الامام من العلماء جازت شهادته فيما يجوز فيه شهادة العلماء، وان كان من الضعفاء جازت شهادته فيما تجوز فيه شهادة الضعفاء، وضعفت فيما ضعفت فيه شهادة الضعفاء.
وأما الشهادة عليه فلاحقة معنا بالشهادة على العلماء، ولو كان من الضعفاء، الأنه قد عظمت منزلته فى الاسلام، ولحقت بدرجات الأئمة
في الدين
وأما شهادة النساء مع الرجال فيما تجب به أحكام البراءة في الأحداث، جائزة فى أكثر القول من أهل العلم من المسلمين الا في الزني فلا تجوز شهادتهن فيه.
وقال من قال: لا تجوز شهادتهن مع الرجال في شيء من الحدود، وتجوز في الحقوق، والأكثر من قول أهل العلم أنه تجوز شهادتهن في جميع الأحكام مع الرجال الا فى الزنى، ولا نعلم أن أحدا قال من أهل العلم ان شهادة النساء وحدهن تجوز في شيء من الأحكام الا فيما