بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٤٦

وسمع

الباب الحادي والأربعون

في عقد التزويج على الأصم وأحكام ذلك

قال وأما الأصم فإن كان به صمم إذا دعي وأعلم بشيء علم ما يقال له فتزويجه جائز إذا سمع الشهادة وقبل التزويج وإن كان ذاهب السمع ولا يعلم ما معه من دعاه أو غيره، وأنا واقف عنها، قال ولا يجوز عندي تزويج المرأة إذا كانت معتوهة أو عجماء

ذاهبة العقل والسمع لا تعقل القبول والرضى بالتزويج والله أعلم.

مسألة: من بعض آثار المسلمين، وقيل في تزويج الأصم الذي يسمع أنه يكتب له إن كان يخرج الكتاب ويرد الجواب بالرضى وأشهد عليه بذلك ويجوز تزويجه، وإن لم يسمع إذا عقل لم يكتب له فإن أمر الأصم فتزوج عليه يقول إذا كان يتكلم ثبت عليه لأن أمره ووكالته في التزويج عليه إذا فعل ذلك وتكلم به وأمر به فزوجه بالمرأة بعد الأمر بالوكالة فهو له لازم

وأما العجماء فقد قيل إذا كان يفهم منها بالإيماء بالرضى بذلك فذلك جائز، وقد أجاز من أجاز تزويج العجماء، وكره من كره ويفسده بعض، وقال بعض أمرها إلى أهلها.

•

242

١٣٬٩٩٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.