بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٤٥

الأصم ثبت ذلك على الأصم، وكان على الأصم حمل تلك الشهادة وتأديتها كما حملها غير الأصم فإذا أراد تأديتها يقول للحاكم، قلت

لفلان ابن فلان أشهد عليك بجميع مافي هذا الكتاب فقال نعم فـ

فأنا

شاهد عليه بذلك فهذا حكم الأصم في حمل الشهادة وتأديتها وجازت بذلك شهادته إذاكان عدلا كما تجوز شهادة غيره من

العدول.

241

١٣٬٩٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.