الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٢٤٨الباب الثالث والأربعون
في خصومات الأصم وبيعه وشرائه وأموره مع الناس ونحو ذلك وأحكام الأصم
من جواب أبي محمد، وسئل عن الأصم الذي لا يسمع هل تثبت عليه الخصومات؟ قال لا يثبت ذلك عليه إذا كان لا يسمع
•
قلت: فإن كان الأصم يعرف الكتاب الذي يكتب له هل يجوز بيعه وشراؤه؟ قال: نعم. ومن أحكام أبي زكريا، ذكر أن الأعجم لا بيع له ولا شراء غير ذلك، ثم قال والأصم ليس كالأعجم لأنه يبصر ويتكلم.
مسألة: ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد فيما أحسب في الأصم الذي لا يسمع ويعرف الكتاب إذا كتب له عرف الكتاب، هل يجوز بيعه وشراؤه؟ قال: نعم
مسألة: من جواب أبي علي، وعن الأصم الذي لا يسمع ويعرف الكتاب هل يجوز بيعه وشراؤه؟ قال: نعم. وسئل عن الرجل الصحيح الذي يتكلم ولا يسمع شيئا، قال لا يثبت عليه الحكم وإن
سمع ثبت عليه الحكم
نشأ
مسألة: وسألته عن الأصم والأبكم بماذا يعرف كلامه قال إذا
مع قوم يعرفون ما يريد بالإشارة جاز ما صنع من شيء
ومن كتاب بخط أبي سعيد عمرو بن علي بن عمرو أنه عنه، ومكتوب في أول ذلك هذا ما اختلف فيه أبو محمد وأبو سعيد في أحكام الغائب وزوجته، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الفاظ جمعتها ومشافها شرحتها على قلة بياني به ووكلة لساني وضعف معرفتي وقلة بصيرتي استضياقا عن كتمانها بعد المعرفة ببيانها لقول
244